العلامة الحلي

564

قواعد الأحكام

ولا يشترط في الاشتراك في النقب الشركة في كل ضربة ، أو التحامل على آلة واحدة ، بل التعاقب في الضرب شركة ، بخلاف قطع العضو في القصاص . ولو نقبا فدخل أحدهما وأخرج المتاع إلى باب الحرز فأدخل الآخر يده وأخذه قطع [ هو ] ( 1 ) ، لا الأول . ولو وضعه خارج الحرز فعليه دون الثاني . ولو وضعه في وسط النقب فأخذه الآخر احتمل قطعهما ، وعدمه فيهما . ولو هتك الحرز صبيا أو مجنونا ( 2 ) ثم كمل ثم أخرج ففي القطع نظر . المطلب الثالث في الإخراج إذا رمى المال إلى خارج الحرز قطع ، سواء أخذه أو تركه . ولو وضع المتاع على الماء حتى جرى به إلى خارج الحرز قطع . ولو وضعه على ظهر الدابة فخرجت بعد هنيئة ففي القطع إشكال . ولو أخرج شاة فتبعتها سخلتها أو غيرها فإشكال . ولو حمل عبدا صغيرا من حريم دار سيده ففي القطع إشكال ، من حيث إنه حرز ، أو لا . ولو دعاه وخدعه على الخروج من الحرز وهو مميز فلا قطع ، إذ حرزه قوته وهي معه . ولو حمل حرا ومعه ثيابه ففي دخول الثياب تحت يده نظر ، أقربه الدخول مع الضعف ، لا القوة ، وفي كونه سارقا إشكال . ولا يقطع بالنقل من زاوية من الحرز إلى زاوية أخرى . ولو أخرج من البيت المغلق إلى الدار المغلقة فلا قطع ، ولو كان إلى المفتوحة قطع . ولو أخرج من البيت المفتوح إلى الدار مطلقا فلا قطع . وإذا أحرز المضارب مال المضاربة أو المستودع الوديعة أو العارية أو المال الذي وكل فيه فسرقه أجنبي فعليه القطع . ولو غصب عينا أو سرقها وأحرزها فسرقها سارق فلا قطع .

--> ( 1 ) أثبتناه من المطبوع . ( 2 ) أي : وكان صبيا ، أو كان مجنونا .